العودة إلى البحث

هل تصح الرجعة إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وسكت الزوجان بعد أن قال شخص آخر إنها "مرجوعة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تُعدّ الزوجة مُراجَعةً لمجرد قول أحد الحاضرين "هي مرجوعة" والمُطلِّق ساكت، بل تصحّ الرجعة إذا طلقها الزوج طلقة واحدة أو اثنتين، ودخل بها، وتكون المراجعة بقوله: "راجعت امرأتي" أو "أمسكتها" أو "أنا مراجعها" ما دامت في العدة، أي قبل مرور ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ويُسنّ الإشهاد على الرجعة، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا رجعة بعد ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي