العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها بعد انتهاء عدتها دون علمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعتها في العدة دون الحاجة للإشهاد، والإشهاد مستحب وليس واجبًا عند الجمهور. إذا انتهت العدة، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج برجل آخر.

إذا ادعى الزوج مراجعته لزوجته بعد انقضاء العدة وأنكرت المرأة، فالقول قولها عند الجمهور، إلا إذا أقام الزوج بينة على مراجعته إياها في العدة، فتصح الرجعة. بعض العلماء يرون أن قول الزوج يصدق إذا ادعى المراجعة في العدة وأنكرت المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75860
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي