العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الوالد ببيع بيته لأولاده غير الأشقاء دون ترك شيء لبناته، مع العلم أن إحدى البنات مصابة بالشلل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا لا يخلو من صورتين: : أن يكون حقيقيًا أبرمه والدك وهو عاقل رشيد مختار، فهذا البيع صحيح وله التصرف في ماله، وعليه توفير منزل مناسب لأهل بيته. الثانية: أن يكون صوريًا، وهو حيلة لإعطاء بعض الأولاد وحرمان بعضهم، وهذا التصرف لا يحل ووالدك آثم فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأولاد على بعض إلا لمسوغ شرعي كاحتياج أو مرض. إذا كان البيع حيلة وتَمَّ بالكلام ولم يتم تسليم البيت حتى الوفاة أو مرض الموت، فهو مردود باتفاق الأئمة، ولا يؤثر كونه بلفظ البيع؛ لأن العبرة بالمعاني والمقاصد. وإذا أقبض الوالد البيت في حال صحته، ففي صحة خلاف بين العلماء، والراجح عدم صحتها لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الهبة التي فيها تفضيل، ولأن ذلك يورث العداوة والبغضاء بين الأبناء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي