هل يعتبر سكوت الأم بعد إبداء رغبتها لزوجة ابنها بتقسيم العقار الموهوب للأبناء الذكور تقسيمًا شرعيًا كافيًا لتغيير الهبة وتقسيم التركة بحيث يشمل الإناث، خصوصًا وأن الهبة تمت في صحتها وكمال أهليتها؟
لا يخلو بيع الأم لأولادها عقارًا من حالات:
1. الحقيقي: إذا كان البيع حقيقيًا وليس صوريًا أو محاباة، فهو صحيح ونافذ حتى لو كان في مرض الموت، وينتقل به العقار إلى ملك الأولاد ولا يدخل ضمن ، ويُقسّم ما بقي من الثمن فقط.
2. البيع الصوري (هبة):
في حال : إذا كان بيعًا صوريًا وحصل الاستحواذ في حياتها، فهو هبة تامة، وكان عليها العدل بين الأبناء والبنات. وإذا ماتت الأم قبل الرجوع أو التعديل، ماضية عند ، وذهب البعض إلى أنها باطلة ويجب ردها.
في مرض الموت: إذا وقع البيع الصوري في مرض الموت، فهو وصية. ولأن لوارث ممنوعة شرعًا إلا برضا بقية الورثة، فلا تمضي إلا بموافقتهم، وإلا وجب رد العقار للتركة وقسمته شرعًا.
3. بيع المحاباة: إذا باعت الأم العقار بأقل من ثمن المثل:
في حال الصحة: البيع صحيح.
في مرض الموت: يكون بمنزلة الوصية، وينطبق عليه ما ينطبق على الوصية للوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي