العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تعق العمة عن بنت أخيها التي تبلغ سبع سنوات وثلاثة أشهر، وهل تجزئ هذه العقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والد البنت حيًّا ولم يعقّ عن ابنته فهو المسؤول عن العقيقة، ويجوز للأخت العقيقة عنها بإذنه. أما إذا امتنع الأب أو تعذر وجوده، فلا مانع من أن تعقّ الأخت عن البنت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89446
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي