العودة إلى البحث

هل يجوز أن تعق العمة عن بنت أخيها التي تبلغ سبع سنوات وثلاثة أشهر، وهل تجزئ هذه العقيقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان والد البنت حيًّا ولم يعقّ عن ابنته فهو المسؤول عن العقيقة، ويجوز للأخت العقيقة عنها بإذنه. أما إذا امتنع الأب أو تعذر وجوده، فلا مانع من أن تعقّ الأخت عن البنت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي