هل يجوز أن تعق العمة عن بنت أخيها التي تبلغ سبع سنوات وثلاثة أشهر، وهل تجزئ هذه العقيقة؟
إذا كان والد البنت حيًّا ولم يعقّ عن ابنته فهو المسؤول عن العقيقة، ويجوز للأخت العقيقة عنها بإذنه. أما إذا امتنع الأب أو تعذر وجوده، فلا مانع من أن تعقّ الأخت عن البنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89446