العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعمة أن تعق عن ابنة أخيها البالغة من العمر سبع سنوات وثلاثة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود في اليوم السابع، وإلا ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه في أي وقت حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يُعَقَّ عنه، عقَّ هو عن نفسه. يمكن التبرع بالعقيقة لبنت أخيك إن لم يكن قد عقَّ عنها، مع استحباب استئذان من تلزمه العقيقة خروجاً من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي