ما حكم القيء (القلس) الذي يخرج رغماً عن الصائم، في حال تسببه في خروجه، وهل يعتبر من قلس الغلبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أدى الفعل إلى خروج القلس إلى الفم مع علمك أو غلبة ظنك بحدوث ذلك، فهذا يُعد تعمدًا للاستقاءة، وهو مُفطر عند جمهور العلماء، ولا فرق بين قليل القيء وكثيره.
أما إن اضطررتِ للفعل خشية الضرر، فيُباح لك الفطر ويلزمك القضاء. وإن لم يترتب على الفعل خروج القلس إلى الفم، فلا شيء عليك. أما إن ترتب عليه خروج القلس إلى الفم، فسد صومك ولزمك قضاؤه إن كان صومًا واجبًا، وهذا ليس كمن ذرعه القيء بل هو بفعل واستدعاء منك. ما مضى من الأيام لا يلزمك قضاؤه إن كنت تجهلين الحكم، أما إن كنت عالمة بالحكم، فعليك قضاء جميع تلك الأيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111119
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111119
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي