هل يجوز شرعًا أن يوقع الأخ ورقة يدعي فيها أن أخاه مدين له بمبلغ مالي يعود لتكاليف دراسته السابقة، وذلك لاستخدامها في قضية طلاق لتقليل ما قد تطالبه به زوجته من أموال وممتلكات وفقًا للقانون الغربي، مع العلم أن الأموال كانت تُرسل له سابقًا كمساعدة عائلية وليست دينًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الكذب التحريم، لكن إذا كان الكذب هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الظلم، فيُرخص فيه. إلزام الرجل بنفقة مطلقة بائن أو منتهية عدتها ظلم ومخالفة لحكم الله. فإن لم تكن هناك وسيلة لتخلص أخيك من هذا القانون الظالم إلا بكتابة الورقة المذكورة، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148127
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي