هل من العدل والشرع أن يأخذ الذكور ضعف الإناث من ريع العقار الموروث، بينما يتساوون مع الإناث في دفع تكاليف صيانة هذا العقار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل وارث يملك من العمارة الموروثة بقدر نصيبه الشرعي، فإن كان الورثة أبناءً وبناتٍ فقط، قسمت بينهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تكاليف صيانة العمارة تقسم بينهم بقدر نصيب كل منهم فيها، فيدفع الذكر ضعف ما تدفعه الأنثى، لأنه يملك ضعف ما تملكه الأنثى. فمثلاً، إذا كانت تكلفة الصيانة ثمانية آلاف لثلاثة أبناء وبنتين، يدفع كل ابن ألفين، وكل بنت ألف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181998
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي