العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: التلفظ بالطلاق سرًّا في النفس، تعليق الطلاق على عدم إسعاد الزوجة، أو تعليقه على عدم حضور الشيخ عقد الزواج، وذلك قبل إتمام عقد النكاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تحدثت به نفسك وتخيلته من طلاق لا يقع به، سواء كان وعدًا أو تعليقًا، فالوعد ليس طلاقًا، وتعليق الطلاق قبل بحديث النفس لا اعتبار له. إضافة إلى ذلك، أنت موسوس، وطلاق الموسوس لا يقع، حتى لو تلفظ به بعد النكاح. أقدم على إتمام النكاح وأعرض عن الوساوس.

والدخان محرم، ويجب عليك إلى الله وطلب المساعدة من الجهات الطبية المتخصصة للإقلاع عنه، فالله تعالى يقول: (فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138228
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي