هل يعتبر أخذ جزء من فوائد البنوك الربوية سلفًا لشراء حاسوب، مع نية تسديده في عمل خيري (مثل طباعة كتيبات دينية)، من الربا؟ وكيف يمكن التخلص من هذا المال إذا كان كذلك، علمًا أن الدخل بالكاد يكفي للمعيشة والعلاج؟ وهل يتقبل الله تطهير مال جده من الفوائد الربوية بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم وضع المال في البنوك الربوية، سواء أخذت الفائدة أو تصدقت بها؛ لما فيه من إقرار للربا وإعانة عليه، وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
يجب سحب المال فوراً والتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة، واستبدال ما صُرف من الفوائد في شراء الحاسوب بمبلغ مماثل من المال الحلال.
إن الأمان الحقيقي في تقوى الله وطاعته، و"من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب"، ولا تسوغ النية الحسنة التعامل بالربا، والمستقبل الحقيقي هو القبر وما بعده. وينبغي نصح الجد وتنبيهه على خطورة الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64828
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي