ما حكم أخذ ربح محل كاملًا مقابل إقراضه أو إعطائه بضاعة برسم البيع، وما حكم الزيادة البسيطة على سعر الجملة في حال الرفض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع البطاقات بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحال، بالآجل يختلف عن البيع بالعاجل، وللزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع ومصالح الناس، ولا يعد هذا ربا ما دامت السلعة هي المبيعة وليست دراهم. أما قول التاجر بأنه سيشتريها بالثمن الحال وزيادة ما سيكسبه منها فلا يصح؛ للجهالة في الثمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173292
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي