ما حكم الشرع في إفصاح الابن عن كتابة الأب له فدانًا من أصل فدانين بعد وفاة الأب، وكيف يوزع الميراث في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الابن لم يقبض الفدان ولم يَحُزْه حتى مات الأب، فإنه يكون تركة يقسم على جميع الورثة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا، فلما مرض قال: "يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب لله". ولقول الفقهاء: "إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت ".
وعليه؛ فجميع ما تركه الأب يقسم بين ورثته، ومن ذلك الفدانان الزراعيان؛ للزوجة الثمن، والباقي بعده يقسم بين البنات الثلاث، والابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي