هل يجب احتساب نصيب العمات من أرض جدهن التي سجلها لأبنائه الذكور فقط، علمًا أن بعض العمات قد توفين؟
إذا كتب الجد أرضه لذكور أولاده بقصد أن تكون لهم بعد مماته، ولم يملكهم إياها في حياته، فهذه وصية لوارث لا تجوز إلا برضا بقية الورثة. ويجب على الأبناء ومن يرث المتوفين منهم إعادة تقسيم الأرض بين جميع الورثة، إلا إذا رضي المحرومون الأحياء وورثة المتوفين. وإن امتنعوا، فأعط عمتك الحية وورثة عماتك المتوفيات نصيبهن مما أخذه والدك. والأفضل رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179777