هل يجوز للعمات المطالبة بملكية الأرض المخصصة للذكور بعد مرور عشرين عاماً على وفاة الجد والأب، مع العلم أن الجد كان قد أوصى بأن ثمار هذه الأرض للبنات ما دامت الجدة على قيد الحياة؟
يجوز للإنسان أن يقسم تركته في حياته بين ورثته على سبيل الهبة، ويجب عليه العدل بينهم، بأن يعطي الذكر ضعف الأنثى.
إذا فاضل الأب بين أولاده في الهبة، فإما أن يكون ذلك برضاهم الصريح وهم بالغون راشدون، وفي هذه الحالة لا حرج، أو يكون بغير رضاهم، فيكون قد جار وظلم.
إذا توفي الجد ولم ترض عماتك بالتفضيل الصريح، فيجب إعادة تقسيم الأرض على جميع الورثة بالعدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لو مات المفضل قبل العدل.
ينبغي النظر في سبب تأخر عماتك في المطالبة بحقهن؛ فإن كان له سبب معتبر يعاد التقسيم، وإن لم يكن هناك سبب، فالظاهر أنهن قد رضين، وإن علمت الذكور أن أخواتهم لم يرضين مطلقًا، وجب عليهم إعادة القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19151