هل تخصيص الجدة جزءًا من الأرض لأحفادها المتوفى والدهم، بعد أن وهبت بناتِها أجزاءً أخرى، يعتبر حلالًا أم حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون مسوغ شرعي لا يجوز، وإذا مات الواهب قبل الرجوع عن الهبة، فهي ثابتة للموهوب له عند جمهور أهل العلم. أما إذا كانت الجدة قد أعطت بناتها جزءًا من أرضها ولم يحصل قبض الهبة في حياتها، فإنها تبطل وتعود للتركة. وإذا قبضت البنات الهبة في حياتها وتصرفن فيها، فهي هبة نافذة خاصة بهن، وتهديد أزواج البنات بالطلاق لا يؤثر في صحتها. وما قام به العم من كتابة جزء من الأرض لنفسه أو لكم لا يترتب عليه شيء، ولا يملك به الأرض؛ لأنه لا بد من رضا الأم إن كان في حياتها، وبعد موتها يكون المال ملكًا لجميع الورثة، ولا يجوز له التصرف فيه دون رضاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158650
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي