هل الأرض التي ورثها والدي، والتي حُرمت منها الإناث لأجيال، هي من حقه، وهل الذنب يقع على من سبقه؟ وهل يمكن لوالدي قسمة الأرض مع أخواته لإبراء ذمته؟ وما حكم المحاصيل التي يجنيها والدي من هذه الأرض، وهل عليَّ ذنب لمساعدته والأكل منها؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو حرمان الإناث. إذا وهب الجد أرضًا لأبنائه الذكور في حياته وحرم الإناث، فالظاهر أن الأمر يُقر على ما هو عليه، ولا يُطالب من بيده الأرض بإعادة قسمتها لأسباب: جمهور العلماء يرون أن تفضيل بعض الأولاد في الهبة جائز أو مكروه، والحنابلة الذين يحرمون التفضيل يقولون إن الهبة التي قُبضت ومات الواهب تُقر في يد الموهوب له. ويُستدل بحديث أبي بكر لعائشة. وقد تكون النساء وافقن على هذا التفضيل. بناءً عليه، تبقى الأرض ملكًا لمن هي بيده الآن، ويجوز له العمل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19870