هل إرث السائلة للأرض التي خصصها جدها لأبيها دون عماتها جائز شرعاً، وماذا يجب عليها فعله تجاه عماتها، مع العلم أن هذا التخصيص كان قبل حوالي خمسة وعشرين عاماً بصيغة "البيع" لأولاده الذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يبين السائل هل وهب الجد الأرض في حياته أم كتبها وصية أم باعها، وتختلف الإجابة بحسب كل حالة:
1. إذا وهبها الجد لأبنائه دون بناته: باطلة لخلافها العدل، وتكون الأرض ملكاً لجميع الأولاد ذكوراً وإناثاً، وتُقسم القسمة الشرعية، ويجب رد ما أُخذ منها للورثة لتقسيمه. 2. إذا كتبها الجد لأبنائه كوصية: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا الورثة، وإلا فالأرض لهم جميعاً وتقسم القسمة الشرعية، ويجب رد ما أُخذ منها. 3. إذا باعها الجد لأبنائه بيعاً حقيقياً: فالأرض ملك للأبناء، أما إذا كان صورياً أو بثمن بخس، فهذه حيلة لحرمان البنات وهي محرمة، وتعود الأرض لجميع الورثة وتقسم بينهم، ويجب رد ما زاد على النصيب الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92239
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي