هل يجب احتساب نصيب العمات من أرض جدهن التي سجلها لأبنائه الذكور فقط، علمًا أن بعض العمات قد توفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الجد أرضه لذكور أولاده بقصد أن تكون لهم بعد مماته، ولم يملكهم إياها في حياته، فهذه وصية لوارث لا تجوز إلا برضا بقية الورثة. ويجب على الأبناء ومن يرث المتوفين منهم تقسيم الأرض بين جميع الورثة، إلا إذا رضي المحرومون الأحياء وورثة المتوفين. وإن امتنعوا، فأعط عمتك الحية وورثة عماتك المتوفيات نصيبهن مما أخذه والدك. والأفضل رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي