العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأبناء الابن المتوفى قبل والده الحصول على نصيب أبيهم من جدهم، خاصة إذا كان أبناؤهم يمتلكون مالًا وعقارًا؟ وهل يجوز تقسيم ممتلكات الأب (الجد) بتخصيص أراضٍ للأبناء الذكور وبيت واحد للبنات الثلاث فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأحفاد لا يرثون جدهم إذا كان أعمامهم الذكور أحياء، ولكن تصح لهم إذا لم يتجاوز ثلث بعد سداد الديون، وهي لا علاقة لها والدهم. أما ما ذكره الأب عن توزيع ممتلكاته قبل وفاته، فإن كانت هبات تامة في حياته فهي صحيحة بشروطها، وإن كانت هبات غير تامة (وصية لوارث) فلا تجوز إلا إذا أجازها الورثة. فإن لم يجزها الورثة، يقسم جميع ما تركه الأب بينهم حسب القسمة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي