هل يجوز لأبناء الابن المتوفى قبل والده الحصول على نصيب أبيهم من جدهم، خاصة إذا كان أبناؤهم يمتلكون مالًا وعقارًا؟ وهل يجوز تقسيم ممتلكات الأب (الجد) بتخصيص أراضٍ للأبناء الذكور وبيت واحد للبنات الثلاث فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأحفاد لا يرثون جدهم إذا كان أعمامهم الذكور أحياء، ولكن تصح لهم إذا لم يتجاوز ثلث بعد سداد الديون، وهي لا علاقة لها والدهم. أما ما ذكره الأب عن توزيع ممتلكاته قبل وفاته، فإن كانت هبات تامة في حياته فهي صحيحة بشروطها، وإن كانت هبات غير تامة (وصية لوارث) فلا تجوز إلا إذا أجازها الورثة. فإن لم يجزها الورثة، يقسم جميع ما تركه الأب بينهم حسب القسمة الشرعية، مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192027
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي