العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعمات المطالبة بملكية الأرض المخصصة للذكور بعد مرور عشرين عاماً على وفاة الجد والأب، مع العلم أن الجد كان قد أوصى بأن ثمار هذه الأرض للبنات ما دامت الجدة على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يقسم تركته في حياته بين ورثته على سبيل ، ويجب عليه العدل بينهم، بأن يعطي ضعف الأنثى.

إذا فاضل الأب بين أولاده في الهبة، فإما أن يكون ذلك برضاهم الصريح وهم بالغون راشدون، وفي هذه الحالة لا حرج، أو يكون بغير رضاهم، فيكون قد جار وظلم.

إذا توفي الجد ولم ترض عماتك بالتفضيل الصريح، فيجب تقسيم الأرض على جميع الورثة بالعدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لو مات المفضل قبل العدل.

ينبغي النظر في سبب تأخر عماتك في المطالبة بحقهن؛ فإن كان له سبب معتبر يعاد التقسيم، وإن لم يكن هناك سبب، فالظاهر أنهن قد رضين، وإن علمت الذكور أن أخواتهم لم يرضين مطلقًا، وجب عليهم إعادة القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19151
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي