العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ إكمال المبلغ المتبقي للحلاق، علمًا بأنه أصرّ على تقديم خدمات إضافية لم أطلبها أو أرغب بها، ولم أجد المبلغ المتبقي متوفرًا بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة تندرج تحت باب ، ويُشترط فيها معلومية الأجرة، لقول ابن قدامة "يُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْإِجَارَةِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا."، فإذا رضي السائل بعرض الحلاق ولم يقل شيئاً، فهذا يُعدّ قبولاً ورضاً بالعرض. وإذا كانت الأجرة مجهولة، فالعقد فاسد، وتجب أجرة المثل إذا استوفيت المنفعة، وهي ما يُقدره أهل الخبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90793
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي