كيف يُقسم مبلغ 70 ألفًا بين الأم وثلاثة ذكور وفتاتين؟
إذا كانت الأم المقصودة في السؤال هي زوجة المتوفى وأم الأولاد، فإن التقسيم يكون كالتالي:
للزوجة: 8,750 ريالًا (ثُمن المبلغ الكلي). باقي المبلغ يُقسّم على الأولاد وفقًا للآتي: لكل ذكر من الذكور الثلاثة: 15,312.5 ريالًا. لكل أنثى من البنتين: 7,656.25 ريالًا.
يستند هذا التقسيم إلى قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين… إلى قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" (النساء:11).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31056