هل يجوز تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة لليوم التالي، مع العلم أن اليوم التالي كان غرة محرم؟
لا آخر لوقت طواف الإفاضة والسعي، ولكن يختلف الفقهاء في لزوم الدم لتأخيرهما: 1. طواف الإفاضة: المالكية: يوجبون الدم إذا أخّره عن ذي الحجة. الحنفية: يوجبون الدم إذا أخّره عن أيام النحر. الشافعية والحنابلة: لا شيء عليه في تأخيره. الخلاصة: إن أدّيته في آخر يوم من ذي الحجة فلا شيء عليك عند الجمهور.
2. السعي: الحنفية: يوجبون الدم إذا رجع إلى بلده وأخّر السعي. أما إن بقي بمكة وأخّره فلا شيء عليه. المالكية: يوجبون الدم إذا أخّره عن ذي الحجة. الشافعية والحنابلة: لا شيء عليه في تأخيره.
3. الفصل بين الطواف والسعي: الجمهور (الشافعية والحنابلة): الموالاة بين الطواف والسعي سنة، ولا تضر المدة الزمنية الفاصلة بينهما، فسعيك صحيح ولا شيء عليك. المالكية: يوجبون الاتصال بينهما، وإذا فصلت لزمك إعادة الطواف والسعي، ودَمٌ واحد إن أعدتهما في المحرم. الخلاصة: مذهب الجمهور هو الأقرب، ولا شيء عليك في تأخير السعي إلى محرم أو في الفصل بينه وبين الطواف بزمن طويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29780
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي