هل الزواج صحيح إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، ثم طلب من نسيبه تصوير قول "زوجتك بنتي على كتاب الله وسنة رسوله" على الكاميرا مع قبوله لذلك، وجعْل الشريط شاهدًا على ذلك عند عدلين، وهل يختلف الحكم لو كان الشاهدان حاضرين ساعة التصوير؟
الخاطب الذي يحكي عن أمر زواج قديم، ولا ينوي إنشاء عقد زواج جديد، لا ينعقد نكاحه بهذا القول، سواء قاله جدًا أو هزلًا. وينطبق هذا الحكم على الطلاق أيضًا؛ فالحكاية لا توقعه. فالعبرة بقصد المتكلم، وليس بمجرد تكرار الألفاظ، سواء كان ذلك لغرض التعليم أو الحكاية، فالنكاح لا ينعقد، والإشهاد عليه بهذه الصورة غير صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107652