العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي قاله رجل لزوجته "علي الطلاق ما تحكي مع فلان" مع حمل الزوجة ووفاة الجنين، ثم حملها مرة أخرى وولادتها ذكرًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلف الزوج بالطلاق ثم حملت الزوجة، فلا علاقة بين الحمل والحلف بالطلاق. إذا فعلت الزوجة ما حلف عليه زوجها وحنثت يمينه، فإنها تطلق في قول جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وتجزئه كفارة يمين. وقول الجمهور أرجح، وإذا وقع الطلاق، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي