العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لما صدر من الزوج مازحًا بقوله لزوجته: "أنت حامل، إذاً أنت طالق"، مع العلم أنه لا يقصد الطلاق، والزوجة ليست حاملًا، ولم يتم الدخول بعد، فهل يقع هذا الطلاق؟ وإن وقع، فهل هو رجعي يجوز للزوج مراجعة زوجته شفويًا، أم يتطلب الأمر عقدًا ومهرًا جديدين وإذن ولي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصيغة من الزوج طلاق معلل بالحمل، والطلاق المعلل يقع عند الجمهور سواء وجدت العلة أم لا. وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه عند انتفاء العلة. وعليه؛ فما دمتِ غير حامل فالراجح عدم وقوع الطلاق عليكِ. وينصح الزوج باجتناب ألفاظ الطلاق في المزاح، والطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك فيه الزوج الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي