هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل الزوجة لا تزال تحل له، وما الذي يجب عليه فعله؟
تتلخص الإجابة على السؤال في النقاط التالية:
- طلاق الحامل نافذ ولا يدخله في طلاق .
- في الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق نافذ رغم بدعيته عند أكثر أهل العلم.
- تحصل من الطلاق الرجعي بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها قبل انقضاء .
- إذا انقضت العدة ولم يراجع الزوج زوجته، بانت منه ولا تصح رجعتها إلا بعقد جديد.
- إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق ولا بينة، فالقول قول الزوج ظاهراً، وإذا صدّق الزوج المرأة دينياً وجب عليه العمل بمقتضى خبرها.
- الطلاق المعلّق على شرط يقع بحصول عند ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد.
- قول الزوج: "إذا خرجت فأنت طالق ، ومحرمة عليَّ" يقع بالحنث فيه ثلاث تطليقات على .
- جهل الزوج بأحكام الطلاق لا يمنع وقوع طلاقه الصريح.
- لا حرج على العامي أن يعمل بقول بعض العلماء في المسائل المختلف فيها، ما دام مطمئناً لصحة قوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي