العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل الزوجة لا تزال تحل له، وما الذي يجب عليه فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص الإجابة على السؤال في النقاط التالية:

- طلاق الحامل نافذ ولا يدخله في طلاق .

- في الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق نافذ رغم بدعيته عند أكثر أهل العلم.

- تحصل من الطلاق الرجعي بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها قبل انقضاء .

- إذا انقضت العدة ولم يراجع الزوج زوجته، بانت منه ولا تصح رجعتها إلا بعقد جديد.

- إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق ولا بينة، فالقول قول الزوج ظاهراً، وإذا صدّق الزوج المرأة دينياً وجب عليه العمل بمقتضى خبرها.

- الطلاق المعلّق على شرط يقع بحصول عند ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد.

- قول الزوج: "إذا خرجت فأنت طالق ، ومحرمة عليَّ" يقع بالحنث فيه ثلاث تطليقات على .

- جهل الزوج بأحكام الطلاق لا يمنع وقوع طلاقه الصريح.

- لا حرج على العامي أن يعمل بقول بعض العلماء في المسائل المختلف فيها، ما دام مطمئناً لصحة قوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171989
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي