هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إذا كررت الكلمة مرة أخرى تكونين طالقًا"، ثم كررت الزوجة الكلمة بعد أسبوع وهي حامل وناسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علق الزوج طلاق زوجته على تكرار كلمة وكررتها الزوجة ناسية، فلا يقع الطلاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية لأحمد، وهو القول الراجح. وبناءً عليه، الزوجة باقية في ذمة الزوج. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق مستقبلاً لأنه محرم. ولا يمنع الحمل وقوع الطلاق باتفاق الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي