هل يقع الطلاق إذا قال الأب للأم "أنت طالق إذا قلتِ هذه الكلمة مرة أخرى" ثم قالت الأم بعد ستة أشهر "كل الرجال خونة"؟
أكثر العلماء يرون أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنها تطلق بتحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما قصد التهديد أو المنع أو التأكيد، وتلزمه كفارة يمين. والمرجع في تعيين المعلق عليه هو نية الحالف إذا احتملها اللفظ، وإن لم تكن له نية فالمرجع إلى سبب اليمين. لذا ينبغي سؤال الوالد عن قصده أو سبب يمينه، فإن كان يقتضي دخول الصورة المذكورة وقع الطلاق عند الجمهور وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134121