العودة إلى البحث

ما صحة الأقوال حول حرمة الصفير للنساء، وكون تشبيك الساقين علامة على الغرور، وأن تحريك الساقين أو القدمين أثناء الجلوس ينزع البركة من البيت، وهل عليها دليل من السنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، والأصل في العادات الإباحة حتى يقوم دليل على تحريمها.

تطبيق ذلك على الأمور المذكورة:

1. الصفير: مكروه للرجال، وأشد كراهة وتحريمًا للنساء لأنه لا يليق بهن وفيه تشبه بالرجال والسفهاء. 2. تشبيك الساقين (وضع إحدى الرجلين على الأخرى): لا يدل على الغرور وهو مباح، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن ينبغي مراعاة أعراف الناس لتجنب سوء الظن. 3. تحريك الساقين أو القدمين أثناء الجلوس: مباح ولا ينزع البركة من البيت، والقول بنزع البركة بهذا الفعل لا دليل عليه. 4. جلوس المرأة: يجب أن يكون باحتشام وانضمام، وتتجنب أي جلسة تعاب عليها، خاصة بحضرة الرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي