ما نسبة الربح المستحقة لي، إذا قام شخص بإرسال بضاعة من خارج مصر لبيعها له في مصر بمقابل ربح معين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للربح حدٌّ معلوم، بل هو جائز بما تراضى عليه البائع والمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما عن تراض".
وباعتبار السائل وكيلًا، فله الاتفاق مع صاحب السلعة على قسمة الربح بينهما بأي قدر، أو أن يتفق معه على سعر معين يأخذه صاحب السلعة وما زاد فهو للوكيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182249
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي