ما حكم الشراكة التي يتم فيها إرسال بضاعة لشخص لبيعها، مع الاتفاق على إعادة رأس المال وتقاسم الربح بالنصف، مع العلم أن الشريك لا يدخل في رأس المال ويتم حجب البضائع المجانية التي يحصل عليها التاجر من المورد الأصلي عنه، باستثناء جزء يسير يُعطى له شخصيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في المعاملة المذكورة بينك وبين صاحبك الذي يبيع لك البضاعة مقابل نصف الربح، فهي وكالة بأجر ونسبة من الربح، وهو جائز عند بعض العلماء كابن سيرين، حيث قال في المغني: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به". أما البضائع المجانية التي تحصل عليها، فلا حرج عليك أن تهب لوكيلك في بعضها ولا يلزمك ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126245
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي