ما حكم أخذ أموال هبة من مشرك لاستعمالها في مشاريع خيرية وإنسانية، وهل يجوز استخدام جزء منها في الأغراض الشخصية؟
لا حرج في الانتفاع بأموال الكفار وصرفها في وجوه الخير المحددة؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار، ويجوز بناء المساجد بأموالهم. ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من هذه الأموال لنفسه إلا بإذن الموكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136577