هل يجوز أخذ جزء من المال الذي طُلِبَ من الغير لمساعدة شخص آخر، مع العلم أن النية كانت مساعدة ذلك الشخص بالكامل، ولكن طرأت حاجة لأخذ جزء من المال مع ضمان وصول حق الشخص المستفيد كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما سألتِ عنه له ثلاث حالات:
: أن يكون المبلغ هدية لكِ، فلكِ التصرف فيه كما تشائين، ولكِ إعطاؤه للمحتاج.
الثانية: أن يكون المبلغ لتصرفيه على المحتاجين عمومًا ولم يحدد لكِ أحدًا، فلكِ أن تصرفيه على مصالحكِ الخاصة إذا كنتِ فعلاً محتاجة إليه حاجة معتبرة شرعًا (أساسيات الحياة).
الثالثة: أن يكون المبلغ للشخص المحتاج المذكور تحديدًا، فأنتِ وكيلة عنه، ولا يجوز لكِ صرفه في مصالحكِ الخاصة. فإن خالفتِ ذلك وصرّفته في مصلحتكِ أو لشخص آخر، فأنتِ آثمة وعليكِ إلى الله وإيصال المبلغ فورًا إلى من أُرسل إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65574
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي