هل يجوز للمتلقي أن يقترض جزءًا من المال المخصص للمحتاجين لسداد دينه، مع نيته رده والتصدق به لاحقًا، علمًا بأنه لم يخبر المتصدقين بحاجته؟
لا يجوز الاقتراض من المال الموكل بدفعه للمحتاجين، لأن الوكالة كانت للصدقة لا للإقراض. وفي أخذ جزء منه للنفس عند الحاجة خلاف بين العلماء. والأحوط إخبار الموكلين بالحاجة للمال، فإن أذنوا فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167052