ما حكم لبس المرأة للبنطال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون ساترًا ضافيًا غير ضيق، فإذا توفر الستر وعدم الشهرة أو التشبه جاز لها لبس ما تشاء. لا مانع من لبس البنطلون إذا كانت فوقه عباءة أو ما يغطي ملامح الجسم، أو كان ذلك مع الزوج داخل البيت، فالمنع ليس لذاته وإنما لكونه غير ساتر عند الخروج به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65935
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي