هل يجوز تضمين أمر برمجي يوقف البرنامج عن العمل بعد مدة معينة دون علم العميل، كضمان لدفع المبلغ المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يراه أهل العلم أحوط وأبرأ للذمة في هذه المسألة، هو إعلام العميل بالأمر البرمجي الذي يمنع الاستفادة من المبلغ المدفوع إلا بعد إزالته، وذلك لاحتمال عدم بقاء المُبرمج حتى إزالة الأمر، مما يضيّع حق العميل.
فإذا لم يأخذ المبرمج أجرته إلا بعد إزالة الأمر، فلا حرج عليه، بشرط أن يحتاط لنفسه من ضياع حق العميل في حياته وبعد مماته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي