هل تبقى السيارة ملكًا للسائل بعد الخلاف الذي حدث مع جده وادعائه ملكيتها، أم أن ذلك يعتبر رجوعًا عن الهبة، خاصة وأن الجد بدأت تظهر عليه علامات الخرف والنسيان قبل وفاته، مع العلم أن السيارة مسجلة باسم السائل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو تحريم الرجوع في الهبة، إلا في حالتين: الهبة التي يراد منها العوض ولم يعوّض منها، وهبة الأب لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ".
أما الجد، فلا يملك الرجوع في الهبة بعد قبضها عند جمهور الفقهاء، فإذا قُبضت الهبة من الجد، فهي ملك للموهوب له ولا أثر لرجوع الجد عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18887