العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأهل رجل توفي في بلد كفار استلحاق ثلاثة أبناء تدعي امرأة أنجبتهم منه، علمًا بأنه لا توجد بينة سوى شهادة رجل رأى المرأة معه في بيته دون أن يعلم إن كانت العلاقة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يثبت زواج المرأة أو نسب أبنائها للرجل الميت بشهادتها وشهادة الرجل المذكور، لعدم توفر شروط إثبات الزوجية أو النسب.

ولكن، إذا رأى أهل الرجل الميت أن المرأة صادقة وأرادوا إلحاق الأولاد به، فيجوز ذلك عند الشافعية والحنابلة بشروط، منها: أن يكون الملحق به ميتاً، وأن يكون نسب الأولاد له ممكناً، وأن يكون المقر بالإلحاق وارثاً حائزاً لتركة الميت، وأن لا ينكر أحد الورثة الحائزين النسب.

أما عند الأحناف والمالكية، فلا أثر لاستلحاق غير الأب في إثبات النسب، ويؤخذ المقر به في خاصة نفسه فيرثه المستلحق بشرط ألا يكون للميت وارث آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60139
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي