العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قاصرة لا تستطيع التصرف في ميراثها البنكي إلا بعد بلوغ سن الرشد، وما حكم الفوائد التي ستصرف لها حينئذٍ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مال البنت في بنك ربوي، فعلى وليها إخراجه فورًا ونقله إلى بنك إسلامي، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، ولا يجوز إنفاقها على البنت. أما إذا كان المال في بنك إسلامي فلا حرج. ويجب على الولي إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وإذا لم يقم الولي بذلك، وجب على البنت فعله عندما تستلم المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37824
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي