العودة إلى البحث
السؤال

كيف يؤدي المريض الذي لا يستطيع الانتقال إلى الأراضي المقدسة فريضة الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لمن ينوب عن غيره في الحج أن يكون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه، وأن يكون مَن يُناب عنه عاجزاً عن الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو لكونه ميتاً. ولا يجزئ حج الغير عن القادر أو المريض الذي يرجى برؤه، إلا في حج التطوع لمن حج حجة الإسلام. وأداء الحج عن العاجز يكون بالنية عنه والتلبية باسمه، ويشترط وجوب الحج عن العاجز أن يكون قد استطاع الحج أولاً ثم عجز، على رأي الجمهور. فالمريض بمرض يرجى شفاؤه لا يجوز له الإنابة ويجب عليه الحج إذا شفي، أما المريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه وهو مقتدر مادياً فعليه أن ينيب غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40434
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي