العودة إلى البحث
السؤال

كيف يؤدي المريض الذي لا يستطيع الانتقال إلى الأراضي المقدسة فريضة الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لمن ينوب عن غيره في أن يكون قد أدى حجة عن نفسه، وأن يكون مَن يُناب عنه عاجزاً عن الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو لكونه ميتاً. ولا يجزئ حج الغير عن القادر أو المريض الذي يرجى برؤه، إلا في حج التطوع لمن حج حجة الإسلام. وأداء الحج عن العاجز يكون عنه باسمه، ويشترط وجوب الحج عن العاجز أن يكون قد استطاع الحج أولاً ثم عجز، على رأي . فالمريض بمرض يرجى شفاؤه لا يجوز له الإنابة ويجب عليه الحج إذا شفي، أما المريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه وهو مقتدر مادياً فعليه أن ينيب غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40434
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي