هل يجوز لوالدتي أخذ المال من أموال "الجمعية" التي تديرها عند الحاجة، مع التزامها بسداد المبلغ لأصحابه في موعده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في "جمعية الموظفين" المتفق عليها لدفع مبلغ مالي شهريًا لكل منهم بالتناوب.
ولكن لا يجوز للقائم على الجمعية (أمين الصندوق) أن يأخذ شيئًا من مالها لحاجته، ولو كان سيعيده، لأن هذا تصرف في المال بغير إذن، ويعد خيانة وتعديًا على أموال الآخرين. والوكيل الأمين لا يتصرف فيما اؤتمن عليه إلا بإذن الموكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191683
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي