العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ أمين المال من مال الجمعية الذي هو مؤتمن عليه بنية إرجاعه؟ وماذا يتوجب عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ائتمن على مال فلا يجوز له التصرف فيه إلا بما أذن له، فأمين الجمعية مؤتمن على المال لحفظه وإيصاله للمستحقين، ولا يجوز له الاقتراض منه. وقد نصت فتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين على عدم جواز تصرف الأمين في المال المؤتمن عليه إلا فيما أذن له، ونص الشيخ الفوزان على أن من استعمل الودائع دون إذن أصحابها فقد خان ويضمن المال إذا تلف، وأرباحه تكون لأصحاب المال، وللعامل أجر مثله. فعليه والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19440
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي