العودة إلى البحث

هل تُعد ابنة زوج أم الأم من الرضاعة أو الزواج خالة، وهل يجوز الزواج بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفتاة المسؤولة عنها ليست خالة السائل، بل هي ربيبة جده، والربيبة بنت زوجة الرجل المدخول بها. ربيبة الأب أو الجد ليست من محارم الأبناء أو الأحفاد، ويجوز للرجل أن يتزوج من ربيبة أبيه أو جده؛ لأن تحريم الربيبة خاص بمن دخل بأمها فقط، كما قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ).

وعليه، يجوز للسائل الزواج من تلك الفتاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي