هل يجوز عمل فحص الحمض النووي لإثبات النسب لعائلة تدعي صلتها بالجد الثالث وترفض إثبات ذلك بالوثائق؟
إذا كان انتساب العائلة لجدكم مشهورًا قديمًا دون اعتراض، فلا يصح الطعن فيه أو نفيه بالبصمة الوراثية. أما إذا كان الانتساب طارئًا وبلا برهان، فلا يثبت النسب. وقاعدة "الناس مؤتمنون على أنسابهم" تعني قبول النسب الذي لا يترتب عليه منفعة أو دفع مذمة، ولا تعني تصديق مدعي النسب بلا بينة. كما أن الطعن في الأنساب دون دليل شرعي غير جائز، وإذا ترتب على النسب أثر شرعي، فلا بد من إثباته. والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، إلا من ادعى الشرف أو الانتساب إلى من لهم فضل، فلا تقبل دعواه مجردة، بل بالإثبات عن طريق الشجرة أو شهادة العدول أو شهادة السماع. فإن لم يثبت نسب هذه العائلة بشهرة أو وثائق أو شهادة عدول، فلا حرج في طلب الدليل منهم، وإن استمر ولم يكن من سبيل لحله إلا بالبصمة الوراثية فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127588
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127588
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي