ما حكم من يؤجّر البيت التابع للمسجد من الأئمة للغير ويأخذ قيمة الإيجار لنفسه، وما حكم شرب الشاي والقهوة من أيدي بوذي أو هندوسي؟
لا يجوز للإمام ولا لغيره ممن يملك منفعة الوقف تمكين غيره من الانتفاع بها بهبة أو عوض أو عارية إلا ما جرت به العادة كالضيافة. خاصة إذا كان الواقف قد أوقف وقفه للانتفاع فقط دون المنفعة، لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.
وعليه، لا يجوز للإمام تأجير بيت الوقف، وما أخذه من إيجار لا يحل له.
وأما تقديم الخدمات من غير المسلمين فلا بأس به ما لم يكن هناك مانع آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47026