العودة إلى البحث

هل يجوز صرف ثلث مال أوصى به رجل لبناء مسجد في موارد خير أخرى؛ لأن خطباء المساجد في بلادنا قد ينتمون إلى بعض المذاهب أو الأحزاب الهدامة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب تنفيذ الوصية بحسب ما أوصى به الموصي ما لم يخالف الشرع، لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولا يجوز تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وعليه، يجب إخراج ثلث مال الرجل لبناء مسجد كما أوصى، ولا يمنع كون الأئمة في البلد ينتمون لمذاهب هدامة من تنفيذ الوصية، ويمكن تعيين إمام من غيرهم، وإن كان لهم صلة بحكام أو فاسدين فليس بالضرورة أن يكونوا على عقائدهم. هذه صدقة جارية لا ينبغي تعطيلها بسبب أئمة زائلين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي