العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم كفارة يمين على من حلف ألا يذهب للعمرة وهو ينوي الذهاب، وهل تخرج الكفارة قبل الذهاب أم بعده، وما مقدارها المالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحسنتِ بإخفاء عملك الصالح، لكن لم يحسن حلفك أنك لن تذهبي ، وكان يكفي استعمال المعاريض. وإذا حلفت على فعل شيء أو عدم فعله، ثم خالفت يمينك، وجبت عليك . ويجوز إخراج الكفارة قبل الحنث أو بعده، ويجب المبادرة بإخراجها بعد الحنث. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز إخراج القيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي