ما حكم بيع الباروكة لكوافير، وهل إثم بيعها يقع عليّ إذا قامت ببيعها لمن تستخدمها للزينة لا للحاجة؟
يحرم وصل الشعر بشعر نجس أو بشعر آدمي باتفاق المذاهب الأربعة، وما فيه من التدليس وتغيير خلق الله وحرمة الانتفاع بشعر الآدمي. أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي وطاهر، فالمذاهب تختلف: فالحنفية يرخصون للمرأة في غير شعر الآدمي لزيادة شعرها، والشافعية يمنعون وصل الشعر لغير المتزوجة إلا بإذن زوجها، والمالكية يرون جواز وضع الشعر المستعار (الباروكة) إذا لم يكن وصلًا بل وضعًا على الرأس، والحنابلة يرون جوازها للحاجة.
والراجح هو جواز بيع الباروكة للمتزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56273